الشيخ الجواهري

196

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسب [ 1 ] . [ حكم انتفاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولاعن ] : الفرع ( الثالث : لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش ) [ 2 ] ( وكان اللبن تابعاً « 1 » ) فلا ينشر حرمة بالنسبة إليه وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة [ 3 ] . وحينئذٍ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة الذي ستعرف الكلام فيه إن شاء اللَّه [ 4 ] . نعم يحرم الولد عليه إن كان بنتاً مع الدخول بالام [ 5 ] . أمّا إذا لم يكن قد دخل فلعلّ المتّجه عدم الحرمة [ 6 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو أقرّ به بعد ذلك ) اللعان ( عاد نسبه ) إليه بمعنى أنّه يرثه الولد ( وإن كان هو لا يرث الولد ) [ 7 ] . بل لا يعود حكم اللبن إلّابالنسبة إليه خاصة [ 8 ] . [ حكم سببية الرضاع ] : ( السبب الثاني ) من أسباب التحريم : ( الرضاع ) [ 9 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « له » . ( 2 ) السرائر 2 : 552 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع .